مثلا : قراءة أبى جعفر المدني ، وابن عامر ، وعلي بن حمزة
الكسائي ، صيانة لدينهم ، فلعلهم يستخفون أو يضحكون ،
وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة طيبة ،
ومشايخنا اختاروا قراءة أبى عمرو وحفص عن عاصم ) ( 1 )
3 - أما الشافعية :
فعند بعضهم أن المنع من هذا الجمع هو من الأولوية
لا على الحتم ، وأن إطلاق المنع غير جائز ( 2 )
وعند بعضهم الأخر : ( القارئ متى خلط رواية بأخرى
كان كاذبا على القارئ الذي يشرع في إقراء روايته ،
فمن قرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى ) ( 3 )
ويقول النوري : إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء ، فينبغي
أن يستمر على القراءة بها ، ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا
انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة ، والأولى
دوامه على الأولى في هذا المجلس ) ( 4 )
هامش
( 1 ) نفس المرجع
( 2 ) أنظر : ابن العسقلاني : فتح الباري ج 9 ص 31
( 3 ) المرجع نفسه
( 4 ) التبيان ص 48