تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قوله ( إلا إذا تعارف . . . إلخ ) . في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال . مسألة 5 : ( وإن لم يعلم . . . إلخ ) . في كفايته إشكال ، للشك في حصول التطهير به ، وإصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء ، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية ، فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا . ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له . الثالث من المطهرات : الشمس . قوله ( وما يتصل بها . . . إلخ ) . فيما لا يحتسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها ، إشكال ، للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل . قوله ( إلا الحصر . . . إلخ ) . فيه تأمل ، لضعف سند روايته ( 1 ) فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض بتبعاتها ، وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد ، وبالجملة موضوع المسألة : الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره ، وحينئذ ربما يكون الحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى . الرابع من المطهرات : الاستحالة . قوله ( ومع الشك . . . إلخ ) . فيه إشكال ، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة . الخامس من المطهرات : الانقلاب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1042 باب 29 من أبواب النجاسات ح 3 .