قوله ( إلا إذا تعارف . . . إلخ ) .
في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال .
مسألة 5 : ( وإن لم يعلم . . . إلخ ) .
في كفايته إشكال ، للشك في حصول التطهير به ، وإصالة عدم وجود العين في
المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة
عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء ،
للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية ، فيحتاج إلى دعوى
خفاء الواسطة الممنوع إنصافا . ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له .
الثالث من المطهرات : الشمس .
قوله ( وما يتصل بها . . . إلخ ) .
فيما لا يحتسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها ، إشكال ، للتشكيك في
شمول عنوان الموضوع في الدليل .
قوله ( إلا الحصر . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لضعف سند روايته ( 1 ) فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض
بتبعاتها ، وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد ، وبالجملة موضوع
المسألة : الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره ، وحينئذ ربما يكون
الحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى .
الرابع من المطهرات : الاستحالة .
قوله ( ومع الشك . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري
استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة .
الخامس من المطهرات : الانقلاب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1042 باب 29 من أبواب النجاسات ح 3 .