حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين .
قوله ( بل كونهما . . . إلخ ) .
وفي احتسابها منها وجه : لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط
لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك .
مسألة 5 : ( يكفي الرمل . . إلخ ) .
بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص ( 1 ) إلى غيره في غاية
الاشكال .
مسألة 13 : ( بل يكفي مرة . . . إلخ ) .
في غير المتنجس بالبول ، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره ، وأما في
البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم ، وإن كان في الجاري ، فمرة واحدة ( 2 )
وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه ، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار ،
ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه ، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه ،
فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي
لاجراء حكم الولوغ فيه .
مسألة 15 : ( فالظاهر كفاية المرة . . . إلخ ) .
ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء
والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء ، فيدخل في المطلقات المقتضية
لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه ،
تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا .
مسألة 16 : ( ولا التعدد . . . إلخ ) .
قد عرفت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .