تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين . قوله ( بل كونهما . . . إلخ ) . وفي احتسابها منها وجه : لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك . مسألة 5 : ( يكفي الرمل . . إلخ ) . بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص ( 1 ) إلى غيره في غاية الاشكال . مسألة 13 : ( بل يكفي مرة . . . إلخ ) . في غير المتنجس بالبول ، لاطلاق قوله لا يصيب شيئا إلا وقد طهره ، وأما في البول فيمكن تخصيص هذا الاطلاق بمفهوم ، وإن كان في الجاري ، فمرة واحدة ( 2 ) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه ، فلا أقل من الاستصحاب الموجب للتكرار ، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه ، فإنه مع فرض عدم قابلية دليل الولوغ لتخصيصه ، فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى الأصل المقتضي لاجراء حكم الولوغ فيه . مسألة 15 : ( فالظاهر كفاية المرة . . . إلخ ) . ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء ، فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا . مسألة 16 : ( ولا التعدد . . . إلخ ) . قد عرفت وجه الاشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .