تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
كتاب الوصية مسألة 1 : " عدم اعتبار . . . إلخ " . بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا ، غاية الأمر بنحو الشرطية للايجاب لا بنحو الجزئية للعقد على حد سائر العقود . مسألة 4 : " بعد القبول . . . إلخ " . في مبطلية الرد بعد القبول إشكال ، للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع والدفع ، فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى . قوله " في سائر العقود . . . إلخ " . لا مجال للالتزام به فيها لمجئ الشك في أصل العقدية بعده بخلاف المقام ، وهكذا أيضا يشكل في الفضولي ، للشك معه في إضافة العقد إلى المجيز بعد رده . مسألة 7 : " وجوه ، الثالث . . . إلخ " . أقوى الوجوه ثالثها ، لشمول الاطلاق له ، وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من ذلك له ولغيره من فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته . قوله " وجوه ، الخامس . . . إلخ " . أقواها أولها ، لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت مورثه لا موت غيره .
تعليقة على العروة — صفحة 319 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي