كتاب الوصية
مسألة 1 : " عدم اعتبار . . . إلخ " .
بل الأقوى بمقتضى الأصل الاحتياج إلى القبول مطلقا ، غاية الأمر بنحو
الشرطية للايجاب لا بنحو الجزئية للعقد على حد سائر العقود .
مسألة 4 : " بعد القبول . . . إلخ " .
في مبطلية الرد بعد القبول إشكال ، للأصل بعد الفرق في تأثيره في الرفع
والدفع ، فلا يتوهم حينئذ استصحاب آخر في مانعية الرد قبله كما لا يخفى .
قوله " في سائر العقود . . . إلخ " .
لا مجال للالتزام به فيها لمجئ الشك في أصل العقدية بعده بخلاف المقام ،
وهكذا أيضا يشكل في الفضولي ، للشك معه في إضافة العقد إلى المجيز بعد رده .
مسألة 7 : " وجوه ، الثالث . . . إلخ " .
أقوى الوجوه ثالثها ، لشمول الاطلاق له ، وعدم اقتضائه أيضا صحة أزيد من
ذلك له ولغيره من فرق بين كون موته قبل موت الموصي أم بعده بعد كون
القبول شرطا لا الرد فاسخا للنقل الثابت بعد موته .
قوله " وجوه ، الخامس . . . إلخ " .
أقواها أولها ، لظهور اقتضاء استناد الوارث إلى شخص كونه وارثا حين موت
مورثه لا موت غيره .
تعليقة على العروة — صفحة 319
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٩