تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قوله " إلا إذا كان . . . إلخ " . في إرثه ، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر ، لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ، ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق . مسألة 10 : " من ملكه لعموم . . . إلخ " . ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار . قوله " على إشكال . . . إلخ " . إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى . قوله " فالأقوى صحتها . . . إلخ " . في القوة نظر ، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد الاجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب ، عقدا كان أم ايقاعا ، مطلقا أم مشروطا ، وليس الأخير ببعيد . قوله " ولو أوصى . . . إلخ " . هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية ، وفيه نظر واضح . فصل في الموصى به قوله " نعم ، لو أوصى فضولا . . . إلخ " . بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه ، ولو كانت فائدتها راجعة إلى الأول ، إذ بالإجازة لانشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه ، إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الايقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية اجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها . مسألة 2 : " لأن الوصية . . . إلخ " . ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق ، وإلا فهو صحيح .