قوله " إلا إذا كان . . . إلخ " .
في إرثه ، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر ، لأن المنساق من الأدلة كون
الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ، ولا يشمل ما كان أصل وراثته
من جهة هذا الحق .
مسألة 10 : " من ملكه لعموم . . . إلخ " .
ولو فيما ملكه مولاه كما هو المختار .
قوله " على إشكال . . . إلخ " .
إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى .
قوله " فالأقوى صحتها . . . إلخ " .
في القوة نظر ، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لولا دعوى عدم شمول معاقد
الاجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب ، عقدا كان أم ايقاعا ،
مطلقا أم مشروطا ، وليس الأخير ببعيد .
قوله " ولو أوصى . . . إلخ " .
هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية ، وفيه نظر واضح .
فصل في الموصى به
قوله " نعم ، لو أوصى فضولا . . . إلخ " .
بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه ، ولو كانت فائدتها راجعة إلى
الأول ، إذ بالإجازة لانشائه السابق يصدق إضافة الوصية إليه ، إلا أن يشكل في
الفضولي في مطلق الايقاعات ولكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية اجمالية بما
ذكره بعد التوسعة في أمرها .
مسألة 2 : " لأن الوصية . . . إلخ " .
ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق ، وإلا فهو صحيح .
تعليقة على العروة — صفحة 320
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢٠