روى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين والبيهقي والخطيب عن عائشة لا نكاح
إلا بولي وشاهدي عدل .
والطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلية ، ولا مستهزئ بكتاب الله
تعالى ما لم يذق العسيلة .
والبيهقي عن عائشة " لا نكاح إلا بولي فإن لم كن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا
ولي له " .
والبيهقي عن ابن عباس " لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان " والديلمي عن أبي
هريرة " لا نكاح إلا بولي والزانية هي التي تنكح نفسها بغير ولي " .
والحاكم في تاريخه عن أبي هريرة " لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة " .
وروى الإمام أحمد وعائشة - رضي الله تعالى عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن
يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها ، فقال : إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمى الرجل الذي
يذكرها فإن هي سكتت زوجها ، وإن هي كرهت نقرت الستر ، فإذا نقرته لم يزوجها وروى
مسلم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البكر يستأمرها أبوها " .
وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها
سكوتها " .
وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " تستأمر
اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " .
وروى البخاري عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح
المحرم ولا يخطب " .
وروى الدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
رجل زنى بامرأة فأبى أن يتزوجها أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما فقال : " لا يحرم الحلال
الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " ( 1 ) .
وروى أيضا عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم
الحرام الحلال " ( ( 2 )
وروى عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة في الجاهلية
هامش
( 1 ) ذكره ابن القيسراني في الموضوعات ( 1010 ) .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة ( 2015 ) والدارقطني 3 / 26 والبيهقي 7 / 168 ، 169 وعبد الرزاق ( 12766 ) وانظر المجمع 4 /
268 وابن عدي في الكامل 5 / 1808 والخطيب في التاريخ 7 / 182 وأبو نعيم في التاريخ 1 / 163 وذكره ابن
الجوزي في العلل 2 / 136 .