تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ( 1 ) .
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت
زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ( 2 ) .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى
عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد : النكاح والطلاق والرجعة " وفي
لفظ " العتق " ( 3 ) .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى
عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق إلا فيما تملك " وفي لفظ أبي داود " إلا فيما
تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك " ( 4 ) .
وروى البخاري عن ابن عباس والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما - قال : جعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح .
وروى عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا طلق الرجل
امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه " ( 5 ) .
وروى الدارقطني عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - وابن عساكر عنه عن
أبيه - رضي الله تعالى عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند
الأقراء ، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 6 ) .
وروى الدارقطني وضعفه عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلا طلق امرأته البتة فغضب ، وقال : " يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته البتة ثلاثا لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 631 ( 2178 ) وابن ماجة 1 / 650 ( 2018 ) والحاكم 2 / 196 وانظر الدر المنثور 1 / 288 .
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 277 والدارمي 2 / 162 وأبو داود 2 / 667 ( 2226 ) والترمذي 3 / 493 ( 1187 ) وابن ماجة 1 /
662 ( 2055 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 321 والحاكم 2 / 200 .
( 3 ) أخرجه أبو داود 2 / 643 ( 2194 ) والترمذي 3 / 490 ( 1184 ) وابن ماجة 1 / 658 ( 2039 ) والدارقطني 4 / 18
والحاكم 2 / 197 .
( 4 ) أخرجه أحمد 2 / 190 وأبو داود ( 2190 ) والترمذي 3 / 486 ( 1181 ) والنسائي 7 / 12 وابن ماجة 1 / 660
( 2047 ) والحاكم 2 / 204 .
( 5 ) أخرجه الدارقطني 4 / 33 وانظر المجمع 4 / 339 .
( 6 ) أخرجه ابن عساكر ما في التهذيب 4 / 219 والسيوطي في الدر 1 / 279 وانظر جمع الجوامع ( 9439 ) والمجمع
( 4 / 342 ) .
( 7 ) أخرجه الدارقطني 4 / 20 وانظر القرطبي 3 / 156 .