الباب الثالث
في أحكامه وأقضيته في النكاح والطلاق والخلع والرجعة والايلاء
والظهار واللعان وإلحاق الولد وغير ذلك مما يذكر
وفيه أنواع :
الأول : في النكاح :
روى البيهقي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح
واضربوا عليه بالغربال " ( 1 ) .
وروى الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم وأبو نعيم في " الحلية والبيهقي
والضياء عن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح ( 2 ) .
وروى البيهقي وضعفه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ،
وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغر بها " ( 3 ) .
وروى الترمذي ، وقال حسن غريب عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " ( 4 ) .
وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال : ما هذا ؟ قال يا
رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : " بارك الله لك أولم ولو بشاة " ( 5 ) .
وروى الامام مالك عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
يخطب أحدكم على خطبة أخيه " ( 6 ) .
وروى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى ( فلا
تعضلوهن ) نزلت فيه قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء
يخطبها فقلت له : زوجتك وقربتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك
هامش
( 1 ) البيهقي في السنن الكبرى 7 / 290 وانظر نصب الراية 3 / 168 .
( 2 ) أحمد 4 / 5 والبيهقي 7 / 288 .
أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ( 1285 ) وأبو نعيم في الحلية 8 / 328 وانظر المجمع 4 / 289 .
( 3 ) انظر السنن الكبرى ( 7 / 290 ) وقال عيسى بن ميمون ضعيف .
( 4 ) أخرجه البخاري 3 / 398 ( 1089 ) وابن ماجة ( 1895 ) والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 290 .
( 5 ) أخرجه البخاري 9 / 204 ( 5148 ) ومسلم 2 / 1042 ( 79 / 1427 ) .
( 6 ) تقدم .