أبدا فأنزل الله الآية ( فلا تعضلوهن ) فقلت الان أفعل يا رسول الله قال فزوجتها إياه ، زاد البزار
" فأمرني أن أكفر عن يميني وأزوجها " ( 1 ) .
وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " ( 2 ) .
وروى أبو داود وأحمد وابن شيبة والترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم في
المستدرك والبيهقي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح
إلا بولي " وفي رواية " وصداق ، وشاهدي عدل " ( 3 ) .
وروى أبو يعلى والخطيب والضياء المقدسي عن جابر ورواه ابن ماجة عن ابن عباس
والطبراني عن أبي أمامة وابن عساكر عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي موسى بلفظ " لا
نكاح إلا بإذن ولي " ( 4 ) .
وعن أبي بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - بلفظ " لا نكاح
إلا بولي وشاهدي عدل ، فمن تزوج بغير ولي وشاهدي عدل أبطلنا نكاحه " .
وروى أحمد وابن ماجة والبيهقي وابن عساكر والخطيب عن علي ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .
وروى أحمد والطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له .
وروى سمويه من فوائده : " لا نكاح إلا بولي فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي
له " .
وروى البيهقي عن عائشة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان
ولي من لا ولي له " .
وروى ابن حبان عن عائشة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على
غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له " .
والبيهقي عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط
عليه فنكاحها باطل .
والخطيب والبيهقي عن أبي هريرة " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والسلطان ولي
من لا ولي له " .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 8 / 40 ( 29 45 ) .
( 2 ) تقدم .
( 3 ) تقدم .
( 4 ) أخرجه الدارقطني 3 / 229 والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 124 وانظر المجمع 4 / 286 .