التاسع : اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب .
وقال مالك : الحق منه لأهل السوق .
وقال ابن العربي : لهما .
واختلف في حد القدر المنهى عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي .
فقيل : لاحد في القرب والبعد لا في الزمان ولا في المكان .
وقيل : الميل .
وقيل : الفرسخان .
وقيل : اليومان .
النجش : الزيادة ليغري غيره .
العاشر : في بيان غريب ما سبق :
" المخنث " بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف .
" حريم البئر " بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية .
" القليب " بقاف مفتوحة فلام مكسورة .
" رشاء " براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء .
" الكعب " كل مفصل والعظم الناشئ فوق القدم والناشرات من جانبها .
" المزابنة " بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس
في رؤوس النخل من الزبن ، وهو الرفع كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه ، بما
يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن والجهالة .
" الملاقيح " كمفاعيل الأمهات وما في بطونها .
" الجزور " بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة والجزور القطع .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 180
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص١٨٠