أسلفوا في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، وفي رواية : فليسلم في كيل معلوم ( 1 ) .
وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك ( 2 ) .
وروى البخاري أن كعب بن مالك ، كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه
حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل ( 3 ) وأحاديث الصلح
كثيرة .
وروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال : جعل ، وفي لفظ : قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا
شفعة ( 4 ) .
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال : قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء ( 5 ) .
وروى أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا والبزار بسند ضعيف في " العزلة " والبيهقي عن
القاسم بن مخول البهزي السلمي ، قال : سمت أبي وقد كان أدرك الجاهلية والاسلام ، نصب
حبائل لي بالابواء ، فوقع في حبل منها ظبي ، قلت : فخرجت في أثره ، فوجدت رجلا قد أخذه
فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالابواء تحت شجرة مستظل بنطع
فاختصمنا إليه ، فقضى فيه بيننا شطرين ، الحديث ( 6 ) .
وروى عن عائشة - رضي الله تعالى عنه - قالت : إن رجلا اشترى غلاما ، فاستعمله ، فأقام
عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب ، فقال
البائع استغل عبدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلة " ، وفي لفظ : " الخراج بالضمان " ( 7 ) .
وروى الإمام الشافعي والترمذي وابن ماجة ، واللفظ له ، والدارقطني عن جابر - رضي الله
تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الاعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختبر " فقال الأعرابي : عمرك الله بيعا من أنت ، قال : رجل من قريش ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 4 / 428 ( 2239 ) ( 2240 ، 2241 ) ومسلم 3 / 1227 ( 127 / 1604 ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود ( 3503 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري 1 / 551 ( 457 ، 471 ) ومسلم 3 / 1192 ( 20 / 1558 ) .
( 4 ) أخرجه البخاري 4 / 407 ( 2213 ) ( 2214 ، 2257 ) .
( 5 ) انظر المجمع 4 / 162 .
( 6 ) انظر المجمع 7 / 307 .
( 7 ) أخرجه أحمد في المسند 6 / 80 ، 116 والحاكم في المستدرك 2 / 15 ولفظ الخراج .
أخرجه أحمد 6 / 49 ، 237 وأبو داود ( 35008 ) ( 3509 ) ( 3510 ) ابن ماجة ( 2343 ) وابن حبان ذكره الهيثمي
في الموارد ( 1126 ) والبيهقي في السنن ( 5 / 321 322 والحاكم 2 / 150 وانظر التلخيص 3 / 22 .
( 8 ) أخرجه ابن ماجة ( 2184 ) والدارقطني 3 / 21 وعبد الرزاق ( 14261 ) والطبري في التفسير 5 / 22 والحاكم 2 / 48 .