وروى الإمام أحمد ، والترمذي وحسنه ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال :
( تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية ) ( 1 ) .
وروى الشيخان ، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن معاوية - رضي الله تعالى
عنه - قال : ( قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص ) ، زاد مسلم ، فقلت : ( لا أعلم هذه إلا
حجة عليك ) ( 2 ) .
وروى النسائي ، عن عطاء ، عن معاوية قال : ( أخذت من أطراف شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بمشقص كان معي ، بعد ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، في أيام العشر ) ( 3 ) .
قال قيس بن سعد الراوي ، عن عطاء : ( والناس ينكرون هذا على معاوية ) ( 4 ) .
وروى البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قبل أن يحج ) .
الرابع : - الإطلاق .
روى الشيخان ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : خرجنا مع رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر حجا ولا عمرة وفي لفظ ( نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة ) ، وفي لفظ
( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج . حتى إذا دنونا من مكة ، أمر رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي إذا طاف بين الصفا والمروة ، أن يحل ) ( 5 ) .
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أخبرنا سفيان ، أخبرنا ابن طاوس ( 6 ) ، وإبراهيم
ابن ميسرة ، وهشام بن حجير ( 7 ) سمعوا طاوسا يقول : ( خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة لا
يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من
كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة الحديث ) ( 8 ) ويأتي الكلام عليه في
التنبيهات .
هامش
( 1 ) أحمد 1 / 313 والترمذي 3 / 85 ( 822 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري 3 / 656 ( 1730 ) ومسلم في الحج باب ( 209 ) وأبو داود ( 1802 ) والنسائي 5 / 244 .
( 3 ) النسائي 5 / 197 .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) أخرجه البخاري 3 / 492 ( 1561 ) .
( 6 ) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني ، أبو محمد ، ثقة فاضل عابد ، من السادسة ، مات سنة اثنين وثلاثين . التقريب
1 / 424 .
( 7 ) هشام بن حجير بمهملة وجيم مصغرا المكي ، عن طاوس . وعنه ابن جريج وشبل بن عباد ، وثقه العجلي ، قال أحمد :
ليس بالقوي ، قرنه بآخر ، وله عنده حديثان ، وله في البخاري فرد حديث . الخلاصة 3 / 113 .
( 8 ) أخرجه الشافعي في المسند 1 / 372 ( 960 ) .