الباب الخامس
في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر
روى الأئمة ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل عبد وحر ، وصغير وكبير ، من
المسلمين ) ( 1 ) .
وروى الإمام أحمد ، وأبو داود والدارقطني ، عن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله تعالى
عنه - قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قبل الفطر بيومين ، فقال : ( أدوا صاعا من بر أو قمح
بين اثنين ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر ، وعبد ، صغير ، وكبير ) ) ( 2 ) .
وروى الدارقطني ، عن ابن عمرو ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكة ألا
إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، على كل ذكر وأنثى ، حر وعبد ، وصغير وكبير : مدان من
قمح ، أو صاع مما سواه من الطعام ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 3 / 432 ( 1504 ) ومسلم 2 / 677 ( 984 ) وأبو داود 2 / 112 ( 1612 ) والترمذي 3 / 61 ( 676 )
والنسائي 5 / 34 وابن ماجة 1 / 584 ( 1829 ) .
( 2 ) أحمد 5 / 432 وأبو داود 2 / 114 ( 1620 ) والدارقطني 2 / 147 .
( 3 ) الدارقطني 2 / 141 .