وروى الأئمة ، إلا الدارقطني ، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن
عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( في
الركاز الخمس ) ( 1 ) .
وروى أبو داود ، والبيهقي ، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -
( وكانت تحت المقداد قالت : ذهب المقداد ) ( 2 ) .
السابع : في زكاة مال اليتيم .
روى الترمذي ، والدارقطني ، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
خطب الناس فقال : ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) ( 3 ) .
وروى الإمام الشافعي ، مرسلا ، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ابتغوا
في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة ) ( 4 ) .
تنبيه في بيان غريب ما سبق .
الجذع - تقدم غير مرة .
المسنة - بميم مضمومة ، فسين مهملة مكسورة ، من البقر والغنم التي طلع سنها في
السنة الثالثة .
الوقص - بواو فقاف مفتوحتين فصاد ، مهملة : ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من
الإبل إلى تسع .
المسكة - بميم فسين مهملة فكاف ، فتاء تأنيث : السوار .
السواني - بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فنون ، فتحتية : جمع سانية ، وهي الناقة
التي يستقى عليها .
هامش
( 1 ) حديث أبي هريرة عند أحمد 2 / 228 والبخاري 3 / 426 حديث ( 1499 ، 2355 ) ومسلم ( 3 / 1334 ) حديث
( 45 / 1710 ) وأبو داود 3 / 181 ( 3085 ) والترمذي 3 / 134 ( 642 ) وقال حسن صحيح والنسائي 5 / 33 وابن
ماجة 2 / 839 ( 2509 ) . وحديث جابر عند أحمد 3 / 335 وحديث أنس أخرجه أحمد والشافعي في المسند ( 1 /
248 ) باب في الركاز والمعادن .
( 3 ) أخرجه الترمذي 3 / 32 ( 641 ) وفيه المثنى بن الصباح ضعيف .
( 4 ) الشافعي في المسند ( 1 / 224 ) حديث ( 614 ) .