الباب الرابع
في الحول ، وأخذه الزكاة ممن عجلها
روى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، عن علي - رضي الله تعالى عنه -
أن العباس - رضي الله تعالى عنه - ( سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل الزكاة قبل أن يحول
عليه الحول ، مسارعة إلى الخير فأذن له ) ( 1 ) .
وروى الدارقطني ، عن موسى بن طلحة . عن طلحة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( يا عمر -
أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ، إنا كنا احتجنا إلى مال ، فتعجلنا من العباس صدقة ماله
لسنتين ) ( 2 ) .
وروى أيضا عن ابن عباس قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيا ) ( 3 ) .
وروى الترمذي ، والدارقطني ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : من استفاد
مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 104 وأبو داود 2 / 115 ( 1624 ) والترمذي 3 / 63 ( 678 ) والدارقطني 2 / 123 .
( 2 ) الدارقطني 2 / 124 .
( 3 ) الدارقطني 2 / 124 .
( 4 ) الترمذي 3 / 25 ( 631 ) وأخرجه البيهقي 4 / 104 وابن الجوزي في العلل المتناهية 2 / 4 .