الباب السادس
في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في المد والصاع والوسق ( 1 ) .
الباب السابع
فيمن حرم - صلى الله عليه وسلم - الصدقة عليه ومن أحلها له
وفيه أنواع :
الأول : روى مسلم عن قبيصة بن المخارق - رضي الله عنه - قال : تحملت حمالة
فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ) ، قال ثم
قال : ( يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى
يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من
عيش - أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه :
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش
- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سقطت الأخبار التي أوردها في هذا الباب .
( 2 ) أخرجه مسلم ( 2 / 722 ) حديث ( 109 / 1044 ) وأبو داود 2 / 120 ( 1640 ) والنسائي ( 2579 ) ( 2580 ) وأحمد
3 / 477 .