الثاني : في عفوه عن الخيل والرقيق .
روى أبو داود ، عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قد عفوت
لكم عن الخيل ، والرقيق ) ( 1 ) .
وروى الأئمة ، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ليس
على المسلم صدقة في فرسه ، ولا في عبده ، إلا في صدقة الفطر ) ( 2 ) .
الفرع الثالث : في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة النقدين : الذهب والفضة .
روى الدارقطني ، عن أبي كثير مولى بني جحش ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذ بن
جبل - رضي الله تعالى عنه - حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن كل
مائتي درهم خمسة دراهم ) ( 3 ) .
وروى ابن ماجة ، والدارقطني ، عن ابن عمر ، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - ( أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين
دينارا ) ( 4 ) .
الثالث : في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الحلي .
وروى الإمام أحمد ، والأربعة ، والدارقطني ، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - ( أن
امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها ، وفي أيديهما مسكتان فقال :
( أتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا ، قال : ( أيسركما أن يسوركما الله عز وجل بسوارين من نار ؟ قلن :
لا قال : ( فأديا زكاته ) فخلعتاهما ، وقالتا : هما لله ورسوله ) ( 5 ) .
الفرع الرابع : في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة المعشرات ، والثمار
والخضراوات .
روى الإمام الشافعي ، والبخاري ، والأربعة ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( فيما سقت السماء ، والعيون ، والأنهار ، أو كان بعلا ) وفي لفظ
( عثريا ، العشر وما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أبو داود 2 / 101 ( 1574 ) .
( 2 ) أبو داود 2 / 108 ( 1595 ) والترمذي 3 / 23 ( 628 ) والنسائي 5 / 25 وابن ماجة 1 / 579 ( 1812 ) .
( 3 ) الدارقطني 2 / 95 .
( 4 ) ابن ماجة 1 / 571 ( 1791 ) وفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعيف .
( 5 ) أحمد 2 / 208 وأبو داود 2 / 95 ( 1563 ) والنسائي 5 / 28 والدارقطني 2 / 108 .
( 6 ) البخاري 3 / 407 ( 1483 ) ومسلم 2 / 75 ( 982 ) وأبو داود 2 / 108 ( 1596 ) والنسائي 5 / 31 والترمذي 3 / 32
( 640 ) وابن ماجة 1 / 581 ( 1817 ) .