تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الباب الثالث في فرضه - صلى الله عليه وسلم - الزكاة المالية وأنواعها على التعيين وفيه أنواع : الأول : في زكاة النعم ، وفيه فروع . الأول : في أحاديث مشتركة . روى الإمام أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والبيهقي ، والدارقطني عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر ، ( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله - عز وجل - بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط ) . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاص ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن