تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الباب الحادي عشر في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الشهداء في الموت روى الإمامان : الشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، والأربعة ، والدارقطني ، عن جابر - رضي الله عنه - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ، ثم يقول : ( أيهما أكثر أخذا للقرآن ، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ) ، وقال : ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلهم ، ولم يصل عليهم ) ( 1 ) . وروى الثلاثة عنه ، قال : ( كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم ) ( 2 ) . وروى الإمام أحمد ، عن هشام بن عامر الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - قال : ( قتل أبي يوم أحد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( احفروا وأوسعوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ، وقدموا أكثرهم قرآنا ) ، وكان أبي أكثرهم قرآنا فقدم ) ) ( 3 ) . وروى أبو داود عنه قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ، فقالوا أصابنا قرح وجهد ، فكيف تأمرنا ؟ فقال : ( احفروا وأوسعوا القبر وعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر ) ، قيل : فأيهم يقدم ؟ قال ( أكثرهم قرآنا ) ( 4 ) ورواه النسائي بلفظ : ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا يا رسول الله الحفر علينا بكل إنسان شديد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ : ( احفروا وأوسعوا وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر ) إلى آخره ) ( 5 ) . وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن تنزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ( 6 ) . وروى النسائي ، عن عبد الله بن معية قال ( أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يدفنا حيث أصيبا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 3 / 212 ( 1347 ) وأبو داود 3 / 196 ) ( 23138 ) والترمذي 3 / 354 ( 1036 ) والنسائي 4 / 50 وابن ماجة 1 / 485 ( 1014 ) . ( 2 ) أبو داود 3 / 202 ( 3165 ) والترمذي 4 / 187 ( 1717 ) وقال حسن صحيح والنسائي 4 / 65 وابن ماجة 1 / 486 ( 1516 ) . ( 3 ) أحمد 4 / 19 والترمذي 4 / 185 ( 1713 ) . ( 4 ) أبو داود 3 / 214 ( 3215 ) . ( 5 ) النسائي 4 / 68 . ( 6 ) أبو داود 3 / 195 ( 3134 ) وابن ماجة 1 / 485 ( 1515 ) . ( 7 ) النسائي 4 / 65 .