رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وأمامة بنت العاصي على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا قام
حملها ) ( 1 ) .
وروى الشيخان عن أبي قتادة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي العاصي بن الربيع فإذا قام
حملها ، وإذا سجد وضعها ( 2 ) .
وروى مسدد برجال ثقات عن رجل من بني زريق - رضي الله تعالى عنه - قال : خرج
علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاملا أميمة بنت زينب على عنقه أو عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا
رفع رأسه من السجود حملها .
وروى ابن أبي شيبة عن طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى
عنه - قال : جاء الحسين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد فركب على ظهره ، فأخذ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، فقام وهو على ظهره ثم ركع ، ثم أرسله فذهب .
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كنا نصلي مع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، وإذا رفع رأسه أخذهما من
خلفه أخذا رفيقا وبضعهما على الأرض ، فإذا عاد عادا ، حتى قضى صلاته ، ثم أقعد ، أحدهما
على فخذيه فقمت إليه فقلت : يا رسول الله أردهما ، فبرقت برقة ، فقال : ( الحقا بأمكما ) ،
فمكث ضوؤها حتى دخلا ) ( 3 ) .
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كنت أنام بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ،
قالت : والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح ) ( 4 ) .
وروى الشيخان عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجز
الصلاة ويكملها ) ( 5 ) .
وروى الشيخان عن سهل بن سعد - رضي الله تعالى عنه - قال : ( أرسل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة : أن انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها ،
هامش
( 1 ) الطبراني في الكبير وقال الهيثمي 2 / 58 فيه أبو سليمان عن الصحابي فإن كان هو خليد بن عبد الله العصري فهو
ثقة .
( 2 ) أخرجه البخاري ( 1 / 590 ) حديث ( 516 ) ومسلم ( 1 / 386 ) حديث ( 42 / 543 ) .
( 3 ) أحمد في المسند 2 / 513 .
( 4 ) أخرجه البخاري ( 1 / 586 ) حديث ( 382 ، 383 ، 384 ) ومسلم ( 1 / 367 ) حديث ( 272 / 512 ) .
( 5 ) أخرجه البخاري ( 1 / 235 ) ( 706 ) ومسلم ( 1 / 342 ) حديث ( 188 / 469 ) وأحمد 3 / 101 .