تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
قال الجوهري : الخمرة بالضم سجادة صغيرة ، تعمل من سعف النخل تضفر بالسيور ، وهي قدر ما يوضع عليه الوجه ، والأنف ، فإن كبرت عن ذلك فهي حصير ، وسميت خمرة لسترها الوجه والكفين من الأرض وحدها . وقال صاحب النهاية : هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسجة خوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، قال : وجاء في سنن أبي داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها ، فألقتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ( 1 ) . قال : هذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها .
هامش
( 1 ) الحديث عن أبي داود 4 / 363 ( 5247 ) وفي إسناده عمرو بن طلحة .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 105 | الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض / الصالحي الشامي