قال : ( إن لها دما وقال في زاد المعاد ) أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الجزور ، والضأن ، والدجاج ،
ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش ، والأرنب ، وطعام البحر ( 1 )
الحادي عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم الحجل .
روى الترمذي والحاكم ، وصححه ، وابن السني وأبو نعيم عن أنس رضي الله تعالى عنه
قال : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل مشوي فقال : ( اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل
معي هذا الطير ) ، فجاء علي رضي الله تعالى عنه فأكل منه ( 2 ) .
الثاني عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم شاة من الأروي .
روى أبو إسحاق المذكي في أماليه انتفاء الدارقطني عن حازم رضي الله تعالى عنه
قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيد صدته : شاة من الأروي فأهديتها إليه فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأكل منها وكساني عمامة عدنية وقال لي : ( ما اسمك ؟ ) قلت : حازم ، قال : ( لست بحازم ،
ولكنك مطعم ) .
الثالث عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش .
روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال : كنت جالسا مع رجال من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بطريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا ، والقوم محرمون ،
وأنا غير محرم ، فأبصروا حمارا وحشيا ، وأنا مشغول أخصف نعلي ، فلم يؤذنوني به ، وأحبوا لو
أني أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، فقمت إلى الفرس ، فأسرجته : ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ،
فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشئ ، فغضبت ، فنزلت ،
فأخذتهما ، ثم ركبت وشددت على الحمار فعقرته ، ثم جئت به وقد مات ، فوقعوا فيه يأكلونه ،
ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهو حرم فرحنا ، وخبأت العضد معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن ذلك فقال : ( معكم شئ ؟ ) قلت : نعم ، فناولته العضد ، فأكلها
حتى نفذها وهو محرم ( 3 ) .
الرابع عشر : في أكله صلى الله عليه وسلم المخ .
روى أبو بكر أحمد بن مروان المالكي الدينوري في المجالسة عن معن بن كثير عن
أبيه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه - قال - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة وجفنة مملوءة
هامش
( 1 ) ابن ماجة ( 3245 ) .
( 2 ) الترمذي ( 3721 ) والطبراني في الكبير 1 / 226 ، 7 / 96 والخطيب في التاريخ 9 / 369 والحاكم 3 / 130 والبخاري
في التاريخ 1 / 358 ، 2 / 3 .
( 3 ) أخرجه البخاري 4 / 22 ( 1821 ، 2854 ، 5490 ، 5491 ) ومسلم 2 / 855 ( 63 / 1196 ) .