تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الثامنة والثمانون بعد المائة : وبأنه لا يقال لغيره احكم بما أراك الله كما رواه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - . التاسعة والثمانون بعد المائة : وبأنه لم يسمع بأن نبيا قتل في قتال قط كما رواه سعيد ابن منصور عن سعيد بن جبير . التسعون بعد المائة : قيل : بأن الوقف انما يلزم من الأنبياء خاصة ، دون غيرهم . قال صاحب المبسوط من الحنفية وحمل عليه حديث ( لا نورث ما تركناه صدقة ) وجعله مستثنى من قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الوقف لا يلزم . الواحد والتسعون بعد المائة : وبأنه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا عليه بدأهم بالسلام فقال : ( السلام عليكم ) وإذا لقيهم كذلك أيضا لقوله تعالى : ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ) ( الانعام / 54 ) رواه ابن المنذر عن ابن جريج والسنة في حقنا ان الداخل والمار هو الذي يبدأ ووجوب الابتداء عليه للامر به ، في الآية وليس أحد من الأمة يجب عليه الابتداء . الثاني والتسعون بعد المائة : قيل : وباختصاصه بجواز رؤية الله - تبارك وتعالى - في المنام ولا يجوز ذلك لغيره وهو اختيار الشيخ وعليه أبو منصور الماتريدي . الثالث والتسعون بعد المائة : وبأن ما عبره الأنبياء من الرؤيا كائن لا محالة قاله ابن جرير ، وأما تعبير غيرهم فيحق الله فيها ما يشاء ويبطل ما يشاء قاله قتادة . الخامس والتسعون بعد المائة : وبعدم اخذ الزكاة من ثعلبة بن حاطب لما كذب فلم يقبلها منه عقوبة له ، ولا أبو بكر ولا عمر ، ولا عثمان حتى مات في خلافته . السادس والتسعون بعد المائة : وبامتناع رد تميمة بنت وهب إلى مطلقها رفاعة لما كذبت فلم يرجعها أبو بكر ولا عمر ، وقال عمر : لأن أتيتني بعد هذه لأرجمنك . السابع والتسعون بعد المائة : وبعدم أخذ زمام من شعر غلة : روى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : أسمعت بلالا نادى ثلاثا قال : نعم . قال : فما منعك أن تجئ به قال : يا رسول الله فاعتذر . قال : كن أنت تجئ به يوم القيامة فلن أقبله عنك وبأنه يأخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - .