قال العلماء : محل الخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره صلى الله عليه وسلم .
السابعة والخمسون بعد المائة :
وبأنه يحرم التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بيان ذلك في آخر باب أسمائه الشريفة .
الثامنة والخمسون بعد المائة :
وبأنه يجوز التسمي باسمه محمد .
التاسعة والخمسون بعد المائة :
والتسمي بالقاسم فلا يكنى أبوه أبا القاسم ، حكاهما النووي في شرح مسلم .
قال الشيخ : قال سراج الدين بن الملقن في خصائصه : شذ جماعة فمنعوا التسمية باسم
النبي صلى الله عليه وسلم جملة كيف ما تكنى حكاه الشيخ زكي الدين المنذري .
وروى ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن الخطاب جمع كل
غلام اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم ، فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن النبي صلى الله عليه وسلم
سمى عامته فخلى عنهم ، قال أبو بكر : وكان أبي فيهم .
الستون بعد المائة :
وبأنه يجوز أن يقسم على الله به صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لاحد كما في حديث عثمان بن
حنيف في قصة الضرير وفيه : ( اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد ) ، قال ابن عبد السلام : ينبغي
أن يكون هذا مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم ، وان لا يقسم على الله بغيره من
الأنبياء والملائكة والأولياء ، لأنهم ليسوا في درجته ، وأن يكون مما خص به صلى الله عليه وسلم تنبيها على
علو درجته ومرتبته .
الحادية والستون بعد المائة :
وبأنه لم تر عورته قط ، ولو رآها أحد طمست عيناه ، وتقدم في باب حياته حديث عائشة
ويأتي الكلام على ذلك في الوفاة .
الثانية والستون بعد المائة :
وبأنه لا يجوز عليه الخطأ ، عد هذه ابن أبي هريرة والماوردي رضي الله عنه وعلى هذا
القول باجتهاده ، لأنه خاتم النبيين ، فليس بعده نبي يستدرك خطؤه بخلافهم ، فلذلك عصمه الله
تعالى منه .
وقال الامام الشيرازي رحمه الله تعالى : انه لا يخطئ اجتهاده ، وجزم به البيضاوي ،
وقال ابن السبكي : انه الصواب وهو ما نعتقده وندين به .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 336
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص٣٣٦