1 الروايات من طرقنا :
ما دل منها على المنع :
1 - الفقيه : " سأل محمد بن مسلم وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم
يوم عاشوراء ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان ، فلما نزل شهر رمضان ترك . " ( 1 )
عبر عنه المجلسي الأول بالصحيح ، وقال : قوله : " كان صومه " : اي وجوبه أو
استحبابه ، وقوله : " ترك " اي نسخ . " ( 2 )
أقول : على القول بان الصوم كان واجبا ثم عرض النسخ يرد البحث الأصولي :
وهو إذا نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز أم لا ؟
والمراد بالجواز اما بالمعنى الأعم وهو غير التحريم ، واما بالمعنى الأخص وهو
الا باحة . فالمعروف هو عدم دلالة دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز
فتعيين أحد الاحكام الأربعة بعد نسخ الوجوب يحتاج إلى دليل .
كما لا مجال لا ثبات الجواز من خلال استحباب الجواز الذي كان ضمن
الوجوب وكان بمنزلة الجنس له فيما لم نقل باستصحاب الكلى القسم الثالث . ويطلب
التفصيل من مظانه . ( 3 )
2 - الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن
ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام قالا :
لا تصم ( 4 ) في يوم عاشوراء ولا عرفه بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في
مصر من الأمصار " . ( 5 )
هامش
1 - من لا يحضره الفقيه 2 : 51 / ح 224 . عنه الوسائل 10 : 452 / ب 21 / ح 1 .
2 - روضة المتقين 4 : 247 .
3 - انظر الكفاية : 140 .
4 - في الوافي : ج 11 : 73 لا تصومن .
5 - الكافي 4 : 146 / ح 3 . عنه الوسائل 10 : 462 / ب 41 / ح 6 .