تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
معها معاملة الرابعة بأن يأتي بالسلام بعدها ، ومعه لا محالة يكون قاطعا بأصل الخلل ، وقد فرضنا خروجه عن ظاهر الصدر ، فمورد الرواية مخصوص بمن لا يدري أنّه صلَّى أربعا أو أزيد ، وإطلاقه شامل لمن تردّد بين الأربع والزيادة عن الخمس ، هذا . فروع 1 - المراد بالشكّ هو التحيّر المراد بالشكّ في أخبار المقام هو التحيّر ، ولا يطلق التحيّر عرفا إلَّا بعد ما لم يمكن رفع الشكّ بسهولة ، ألا ترى أنّه لو علَّق حكم على الشكّ في وجود زيد في المسجد مثلا فلا يصحّ ترتيب هذا الحكم لمن دخل المسجد شاكَّا في وجود زيد مع تغميض عينيه لحفظ شكَّه ، فإنّه بمجرّد فتح العين إلى الأطراف ينكشف له الحال ، فكيف يقال : إنّه متحيّر . وكذلك الحال في من شكّ أنّه مديون ولكنّه بمجرّد النظر إلى الدفتر يحصل له العلم ، فلا يحصل له التمسّك بأصل البراءة النقليّة . وكذا الحال في الشكّ المأخوذ في أخبار المقام ، فإنّ المنصرف منه أيضا هو التحيّر المتوقّف صدقه على استقرار الشكّ بعد مقدار من التروّي ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى إقامة دليل بالخصوص على لزوم التروّي . 2 - إذا شكّ أحد الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين واتّفق له الشكّ في السجدة أو السجدتين من هذه الركعة التي هو فيها فللمسألة ثلاث صور
كتاب الصلاة — صفحة 549 | الشيخ محمد علي الأراكي