تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ أوّلها ] الحدث في أثناء الصلاة منها : ما ينقض الطهارة من موجبات الحدث الأصغر ، كالبول والغائط وأمثالهما ، وموجبات الحدث الأكبر ، كالجنابة والحيض ونحوهما ، وأمّا إبطال ذلك في صورة الوقوع العمدي فالظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل عن بعض عدّه من ضروريّات المذهب . وأمّا في غير صورة العمد فالظاهر المصرّح به بعض عدم الخلاف فيه أيضا في ما يوجب الغسل ، وفي ما يوجب الوضوء خلاف ، فالمشهور أنّه كالعمد مبطل للصلاة ، وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء قهرا وخارجا عن الاختيار تطهر وبنى على ما مضى من صلاته ، ونسب هذا القول إلى السيّد والشيخ في بعض كتبهما ، وعن المفيد في المقنعة الفرق بين المتيمّم وغيره بإيجاب البناء في الأوّل إذا سبقه الحدث ووجد الماء ، والاستيناف في غيره ، واختاره الشيخ قدّس سرّه في النهاية والمبسوط ، وابن عقيل ، وقوّاه في المعتبر . وكيف كان فربما يستدلّ للمشهور بقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » « 1 » ،
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .