القيام ، فإنّه عرفا مقابل للمشي كمقابلته للقعود ، فكما لا يقال للماشي : أنّه قاعد ، لا يقال : إنّه قائم .
والفرق بين هذه الدعوى وما ادّعي في اشتراط الاستقلال على الرجلين أنّ المدّعى هناك أنّه بعد إطلاق المفهوم وصدقه على الفاقد والواجد ينصرف عند الإطلاق إلى الواجد ، وأمّا هنا فالمدّعى أنّه خارج عن أصل المفهوم .
وثانيا : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه « قال عليه السّلام في الرجل يصلَّي في موضع ، ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال عليه السّلام : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ، ثمّ يقرأ » « 1 » .
ولا يخفى أنّ الاشتراط في هذا المقام إنّما هو في الأذكار ، لا في أصل الصلاة ، فلهذا قال عليه السّلام : يكفّ عن القراءة في مشيه .
وثالثا : رواية سليمان بن صالح الوارد في الإقامة عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع ، إلَّا أن يكون مريضا ، وليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » « 2 » .
ويمكن المناقشة في الاستدلال بها بأنّا بعد ان علمنا أنّ اعتبار التمكَّن في الإقامة من باب شرط الكمال لا الصحّة فالأمر في المشبّه به يدور بين الأمرين ، ولا معيّن في البين لأحد الطرفين .
وأمّا بمعنى عدم الاضطراب فالدليل عليه رواية هارون بن حمزة الغنوي أنّه
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الصلاة ، الحديث 12 .