إن اكتفى بهذا الركوع كان نقصا للركوع المعتبر في الصلاة ، وقد عرفت إيجابه للبطلان ولو كان سهوا ، ولو لم يكتف وأتى به ثانيا عن انتصاب كان أيضا موجبا للبطلان من جهة تحقّق الزيادة في صورة الركوع ولو لم يتحقّق زيادة ما هو المعتبر منه في الصلاة .
وأمّا لو قلنا بأنّه لا دلالة للإجماع إلَّا على أنّ زيادة الأركان بالكيفيّة التي اعتبرت في الصلاة بتلك الكيفيّة موجبة للبطلان ، فلو أتى في الفرض بالركوع الثاني عن انتصاب صحّت صلاته .
ثمّ إنّه يعتبر في القيام أمور :
منها : الاستقلال وعدم الاستناد على شيء آخر غير الرجلين
كالجدار والشجر ونحوهما ، والدليل عليه أمور :
الأوّل : التأسّي بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، مع قوله صلَّى الله عليه وآله : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » « 1 » .
والثاني : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « قال : لا تستند بخمرك وأنت تصلَّي ، ولا تستند إلى جدار إلَّا أن تكون مريضا » « 2 » . والخمر بفتحتين ما وراك من شجر أو بناء ونحوه .
والثالث : خبر عبد الله بن بكير المرويّ عن قرب الإسناد « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكَّئا على عصا أو حائط ؟ قال عليه السّلام : لا ، ما شأن أبيك وهذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد » « 3 » .
هامش
« 1 » عوالي اللئالي 1 : 198 .
« 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 20 .