شرح
يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ولا شيء عليه ( 1 ) ودلالتها على صحّة الصلاة إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة واضحة .
3 - ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمّ صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلَّى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، الحديث ( 2 ) .
فانّ مورد الفقرة الأخيرة أنّه لم يعلم به قبل الصلاة ، وحيث إنّه فرض في صدرها إصابة ثوبه للنجاسة فلا محالة يراد منها أنّه علم به بعدا ، فتدلّ على عدم الإعادة إذا علم به بعد الصلاة ، كما لا يخفى .
4 - ومنها : موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال :
إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 3 ) .
وتقريب دلالته مثل سابقته .
5 - ومنها : صحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ؟ قال :
لا يعيد شيئا من صلاته ( 4 ) .
ومورده إحراز وجود المانع في الثوب بعد أن فرغ من الصلاة ، وقد صرّح بعدم إعادة شيء من صلاته ، وحيث إنّ موضوعه : إخباره بأنّه لا يصلَّي في هذا الثوب ، فهو يعمّ بإطلاقه جميع الموانع الموجبة لأن لا يصلَّي فيه ، سواء كانت نجاسة( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 3 و 5 و 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 3 و 5 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 3 و 5 و 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 2 و 3 و 5 و 6 .