[ المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة ]
( مسألة - 5 ) المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وان كان شيئا يسيرا [ 1 ] . [ إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ]
( مسألة - 6 ) إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه [ 2 ] .
شرح
كما لا يخفى .
[ 1 ] قد تقدم الكلام فيه فتذكر ( 1 ) .
[ 2 ] قد يكون المضطر هو الغاصب ، وقد يكون غيره . وعلى أيّ حال : فقد يكون المضطرّ هو نفسه أوجد باختياره وعلمه أسباب الاضطرار إلى المغصوب ، وقد يضطرّ إليه لا عن علم .
فإن كان هو الموجب لاضطراره ، فحديث الرفع لا يعمّ مثله ، فيحرم عليه التصرّف فيه ، ويتبعه بطلان صلاته فيه .
وإن اضطرّ إليه قهرا لا عن علم ، فإذا اضطرّ إلى لبسه لحفظ نفسه يرتفع الحرمة عنه بحديث الرفع .
وأمّا إذا كان لحفظ المغصوب عن التلف ، فإن كان المتصرف اللابس غير الغاصب يجوز له لبسه ويكون في لبسه هذا محسنا محضا .
وإن كان هو الغاصب نفسه ، فلا شكّ في أنّ وظيفته الفعلية هو لبسه لوجوب( 1 ) قد يقال - كما عن بعض الأعاظم مد ظله - ان المحمول وان لم يتحرك ، الا أن كونه في فضاء مخصوص مستند إلى فعل المصلى وأفعاله الصلاتية كقيامه وجلوسه ، ففعله الصلاتي تصرف فيه مع سكونه أيضا ، فيحرم ويبطل به الصلاة .
والجواب : ان حمل المغصوب واستصحابه تصرف فيه ، وهو غير مستند إلى أفعال الصلاة ، بل هو كالصلاة في عرض واحد من أفعال المصلى . وأما سكونه فلا يعد عند العرف تصرفا فيه زائدا على حمله حتى يلزم ما أفاده . ( لكاتبه عفى عنه )