تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
[ المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة ] ( مسألة - 5 ) المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان وان كان شيئا يسيرا [ 1 ] . [ إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف ] ( مسألة - 6 ) إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه [ 2 ] .
شرح
كما لا يخفى . [ 1 ] قد تقدم الكلام فيه فتذكر ( 1 ) . [ 2 ] قد يكون المضطر هو الغاصب ، وقد يكون غيره . وعلى أيّ حال : فقد يكون المضطرّ هو نفسه أوجد باختياره وعلمه أسباب الاضطرار إلى المغصوب ، وقد يضطرّ إليه لا عن علم . فإن كان هو الموجب لاضطراره ، فحديث الرفع لا يعمّ مثله ، فيحرم عليه التصرّف فيه ، ويتبعه بطلان صلاته فيه . وإن اضطرّ إليه قهرا لا عن علم ، فإذا اضطرّ إلى لبسه لحفظ نفسه يرتفع الحرمة عنه بحديث الرفع . وأمّا إذا كان لحفظ المغصوب عن التلف ، فإن كان المتصرف اللابس غير الغاصب يجوز له لبسه ويكون في لبسه هذا محسنا محضا . وإن كان هو الغاصب نفسه ، فلا شكّ في أنّ وظيفته الفعلية هو لبسه لوجوب( 1 ) قد يقال - كما عن بعض الأعاظم مد ظله - ان المحمول وان لم يتحرك ، الا أن كونه في فضاء مخصوص مستند إلى فعل المصلى وأفعاله الصلاتية كقيامه وجلوسه ، ففعله الصلاتي تصرف فيه مع سكونه أيضا ، فيحرم ويبطل به الصلاة . والجواب : ان حمل المغصوب واستصحابه تصرف فيه ، وهو غير مستند إلى أفعال الصلاة ، بل هو كالصلاة في عرض واحد من أفعال المصلى . وأما سكونه فلا يعد عند العرف تصرفا فيه زائدا على حمله حتى يلزم ما أفاده . ( لكاتبه عفى عنه )