تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
[ لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ] ( مسألة - 1 ) لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بان يكون مرهونا [ 1 ] . [ إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ] ( مسألة - 2 ) إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا . نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخص على عمله ولم يعط أجرته لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا . وأما إذا كان للغير فمشكل وان كان يمكن أن يقال إنه يعدّ تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والملاك فيه أن يكون التصرّف فيه حراما ، فانّ وجه البطلان هو اتحاد أفعال الصلاة مع التصرّف المحرّم ، ولا فرق فيه بين الأنحاء المزبورة . [ 2 ] لا ينبغي الإشكال في أنّ الصبغ يعدّ عرفا من التالف ، ولا يكون اللون عندهم بقية أجزائه وإنّما يعدّ من آثاره ، وهم يحكمون بضمان الغاصب لهذا الصبغ المغصوب من غير أن يحصل له حقّ ولا شركة في المصبوغ به . كما لا إشكال في أنّه لو كان الصبغ أو الخيط مباحا وأجبر أحدا على صبغ ثوبه به أو خياطته به ،