تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
[ البحث عن التطوع في وقت الفريضة ] ( مسألة - 16 ) يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق [ 1 ]
شرح
[ 1 ] المسألة محلّ خلاف بين الأصحاب كما يعلم بالمراجعة إلى المطوّلات فقيل : بجوازها وصحّتها ، وقيل : بالمنع عنها وبطلانها واشتراط صحّتها بتقديم الفريضة عليها . فيمكن أن يستدلّ للقول بالجواز بروايات وهي ابتداء على طائفتين : الطائفة الأولى : ما كان شموله لإتيان النافلة وقت الفريضة بالإطلاق ، وهو أيضا بالسنة مختلفة . فمنها : صحيح الحلبي ، سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 1 ) . فإنّ إطلاق صلاة النهار يشمل النافلة الفائتة أعني نوافل الظهرين ، كما أنّ إطلاق بعد المغرب يشمل ما إذا حضر وقت فضيلة العشاء . ومثله صحيح ابن مسلم ، قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ قال : يصلَّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 2 ) . ومنها : قوله عليه السّلام في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلَّى الظهر صلَّى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ ( 3 ) . فإنّ إطلاق « متى » شامل لما أحبّ إتيانها وقت الفريضة . ومنها : رواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن قضاء( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 7 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث 1 .