شرح
بنفسها ظاهرة في اشتراط الترتيب ، إلَّا أنّها مختصّة بفائتة اليوم وإن كانت أكثر من واحدة .
ومنها : قوله عليه السّلام في رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر عليه السّلام أو كان أبي عليه السّلام يقول : إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن تفوته المغرب بدأبها ، وإلَّا صلَّى المغرب ثم صلَّاها ( 1 ) .
لكنّه يرد عليه - مضافا إلى أنّه لا يدلّ إلَّا على لزوم تقديم الفائتة لا على الترتيب وبطلان الحاضرة لو قدمت - ما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وقد مرّ ذيل الصحيحة السابقة .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صلَّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالَّتي فاتتك ، فانّ الله عزّ وجلّ يقول * ( « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » ) * وإن كنت تعلم أنّك إذا صلَّيت الَّتي فاتتك فاتتك الَّتي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ( 2 ) .
ويرد على الاستدلال بها : أنّها لا تدلّ على الترتيب ، بملاحظة أنّ غاية مفادها وجوب التقديم ، وهو أعمّ من الشرطيّة ، مع أنّه محمول على الاستحباب ونحوه - كما مرّ - مضافا إلى ما في « مصباح الفقيه » جوابا عنها ، فراجع .
ومنها : رواية أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ؟ قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت ، إلَّا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت ( 3 ) .
والجواب عنها : ما أفاده في « مصباح الفقيه » بقوله : إنّ الظاهر من قوله( 1 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 62 من المواقيت الحديث 7 و 2 و 8 .