وأنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب على أنّي أحلّله فيه فيدفع مالي ومال
محمّد ( صلى الله عليه وآله ) لا يفرق منه شيئاً ، يقضى عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به ،
فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد عليّ يتصدّق وينفق
حيث شاء لا حرج عليه ، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنىّ الحسن والحسين المال
جميعاً مالي ومال محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما ، وإنّ
لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التّابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان
ونعلىّ الآدميّين والّنمط والجبّ والسّرير والزّريبة والقطيفتين .
وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنّه ينفق في الفقراء
والمساكين ، وأنّ الاستار لا يستتر بها امرأة إلاّ إحدى ابنتىّ غير أنّ عليّاً يستتر بهنّ إن
شاء ما لم ينكح ، وأنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد
بن الأسود والزّبير بن العوامّ وعليّ بن أبي طالب كتبتها وليس على عليّ حرج فيما
فعل من معروف .
قال جعفر بن محمّد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيّتها ( عليهما السلام ) . ( 1 )
هامش
1 . بحار الأنوار 103 : 184 ح 13 .