فقال : ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر :
ان يكون أولى الناس بمن كان قبله .
ويكون عنده السلاح .
ويكون صاحب الوصية الظاهرة ( 1 ) التي إذا قدمت المدينة
سألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان
بن فلان " ( 2 ) .
وروايته أيضا عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قيل له بأي شئ يعرف الإمام ؟ قال : بالوصية
الظاهرة ، وبالفضل ، ان الإمام لا يستطيع أحد ان يطعن عليه في فم
ولا بطن ولا فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما أشبه هذا " ( 3 ) .
وروايته أيضا الكليني أيضا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الدلالة على صاحب هذا الأمر ؟ فقال :
الدلالة عليه الكبر ، والفضل ، والوصية إذا قدم الركب المدينة فقالوا
هامش
( 1 ) قال المجلسي ( رح ) في مرآة العقول ج 3 : 205 المراد بالوصية هنا ليست
الوصية بالإمامة بل مطلق الوصية .
( 2 ) الكافي ج 1 : 285 الحديث 2 .
( 3 ) الكافي ج 1 : 284 الحديث 3 .