الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد ( 1 ) .
وفي غاية المرام : نفى الخلاف فيه ( 2 ) .
وفي التذكرة بالنسبة إليه وإلى جميع أفراد القسم الأخير قال : عندنا في عدّة
مواضع ( 3 ) وظاهرها وظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة ( 4 ) .
وفي غاية المرام : لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير ( 5 ) .
وظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً وعلى الوقف والصدقة ( 6 ) .
وفي الخلاف : يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو
يقرضه البائع ألف درهم ونقل الإجماع ( 7 ) .
وفي الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره
متاعاً أو غيره نقداً ونسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالا إلى أَجل أو
يقترض منه ( 8 ) ثمّ ادّعى الإجماع .
وفي المختلف : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلاّ من شذّ أنّه
يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً ،
لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً ويشترط الاقتراض والاستقراض
والإجارة والسلف وغير ذلك ( 9 ) انتهى .
وأنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق
الأصحاب ولا مانع منه ، فالقول به متعيّن .
نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً ، والإجماع منقول عليه في
التذكرة ( 10 ) والإحقاق ( 11 ) وغيرهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 149 ، غاية المراد 2 : 19 ، المهذّب البارع 2 : 401 ، المسالك 3 : 270 .
( 2 ) غاية المرام 2 : 61 .
( 3 ) راجع التذكرة 1 : 489 ، 492 ، 493 .
( 4 ) انظر التذكرة 1 : 493 س 18 ، المهذب البارع 2 : 405 .
( 5 ) غاية المرام 2 : 63 .
( 6 ) التذكرة 1 : 493 س 21 و 22 .
( 7 ) الخلاف 3 : 173 ، المسألة 283 .
( 8 ) الانتصار : 444 .
( 9 ) المختلف 5 : 300 .
( 10 ) التذكرة : 519 س 20 .
( 11 ) كذا ، ولم نقف في الكتب الفقهيّة على كتاب مسمّى به .