Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 476

Contributors:

P.476
استحباب مراعاة عدم البعد بالمقدار المزبور وحمله على الوجوب بعيد جدا وحمل قوله عليه السلام وينبغي على مطلق الرجحان لئلا ينافي كون بعض ما ذكر بعده واجبا وبعضه مستحبا وإن كان ممكنا لو كانت العبارة مذكورة في خبر مستقل واما في رواية واحدة بعد ذكر الواجب قبل ذلك فذكره أيضا في عداد المستحبات بواسطة الاشتراك في مطلق الرجحان مستبعد جدا ويمكن ان يقال إن لفظة ما لا يتخطى في أول الصحيحة لوحظت باعتبار المحل الذي اخذه المصلى للصلاة أعني المقدار من الفضاء الذي يتمكن من اتيان جميع أفعال صلاته التي منها السجود واعتبار المسافة اللازم مراعاتها انما هو بين مسجد اللاحق وموقف السابق وهذه اللفظة المذكورة في ذيل الصحيحة في طي المستحبات لوحظت باعتبار الصفين ويكون المحصل اشتراط ان لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الامام وكذا بين مسجد اللاحق وموقف السابق ما لا يتخطى واستحباب ان لا يكون بين الموقفين ما لا يتخطى ويشهد لذلك الاستثناء في الصحيحة بقوله عليه السلام الا من كان بحيال الباب فان الواقف بحيال الباب مع كون المأمومين في الداخل يكون بينه وبينهم ما لا يتخطى غالبا والقول بان اطلاقه مسوق لبيان فقد المانع من جهة المشاهدة وعدم الستر ضعيف مع اقترانه بوجود مانع آخر غالبا وهو البعد بما لا يتخطى ومما يشهد لذلك الموثقة الواردة في الستر بين المرأة المقتدية بالرجل الدالة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها وبينه حائط أو طريق حيث لم يستفصل بين الحائط الموجب لبعدها عن الامام بما لا يتخطى وغيره مع أن الفصل بالطريق ملازم للبعد بما لا يتخطى . في جريان الحكم في جماعة النساء هذا كله في ايتمام الرجال واما ايتمام النساء فيمكن دعوى دخوله في عموم الصحيحة فان قوله عليه السلام مشيرا إلى المقاصير ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة يعم الرجال والنساء الا ان المشهور في ايتمام النساء بالرجل عدم اشتراطه بعدم الحائل بينهن وبينه لموثقة عمار المعتبرة لوجود أحمد بن فضال في الطريق للامر بأخذ كتب بنى