Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 688

Contributors:

P.688
فان مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على نفى حقيقة صلاة العيدين الا مع الامام الأصلي ان المجعول أولا في الشرع اتيان هذه الصلاة مع الامام الأصلي وبعد عدم التمكن من ذلك رخص في الاتيان بها جماعة مع غيره كما رخص في الانفراد والحاصل ان مقتضى الاخبار ان الوجوب العيني لصلاة العيدين مشروط بزمان حضور الامام وبسط يده الشريفة كصلاة الجمعة واما في غيره كزماننا فليست بواجبة كما أن صلاة الجمعة أيضا ليست بواجبة عينا ولكن رخص في صلاة العيدين فرادى وجماعة إذا اجتمعوا خمسة أو سبعة وكذلك رخص في صلاة الجمعة إذا اجتمعوا كذلك الا ان الترخيص في صلاة الجمعة كذلك يرجع إلى التخيير بين الظهر والجمعة والترخيص في العيدين معناه مجرد المشروعية والاستحباب . والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ولقد وقع الفراغ من تسويده في الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة الثالث والخمسين في ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة .