Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 475

Contributors:

P.475
بعض الاشخاص الواقفين بحيال الباب مع كون الجدار في جناحيه لو كان بين المأموم ومن يحتاج في اتصاله إلى الامام إليه سترة أو جدار تبطل صلاة كل من أهل ذلك الصف الا من كان بحيال الباب وان كان بينه وبين من وقف على يمينه أو يساره سترة لعدم توقف تحقق الجماعة على وقوف أحد في أحد جانبيه لصحة صلاته بواسطة القرب ومشاهدة الصف المتقدم واما لو لم يكن بين افراد المأمومين الواقفين في جناحي الباب المذكور وبين من يكون الواسطة في الاتصال سترة ولا جدار فصلاة الكل صحيحة لعدم المانع في صحة صلاة أحد منهم . في شرائط عدم البعد رابعها ان الصحيحة متعرضة لتحديد الحكم بين المأموم والامام وكذا بين الصفوف بما لا يتخطى الظاهر في عدم امكان طي المسافة الواقعة بينهما بخطوة والظاهر منها كون البعد بما لا يتخطى مانعا عن الصحة بملاحظة نفى الصلاة عن المأموم الذي يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى وكذا عمن كان بينه وبين الصف المتقدم ما لا يتخطى ولكن ذيلها ظاهر في استحباب مراعاة هذا المقدار من البعد فان عبارة ذيلها هكذا قال أبو جعفر عليه السلام ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد الخ وظهور هذه الفقرة في الاستحباب مما لا يخفى لاشتمالها على ما لا يكون لازما قطعا مضافا إلى لفظة لا ينبغي الظاهرة في الاستحباب في نفسها وحمل نفى الصلاة في الصحيحة على نفى الكمال ينافي وحدة السياق إذ الظاهر أنه لم يرد من قوله عليه السلام ليس تلك لهم بصلاة في حكم ما لا يتخطى الا ما أريد منه في الفقرة المذكورة بعدها في حكم الحائل وحمل كلتا الفقرتين على الاستحباب ينافي قوله عليه السلام وهذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس وانما أحدثها الجبارون . والحاصل ان الصحيحة أولها ظاهر في مانعية البعد بما لا يتخطى بحيث تبطل الصلاة مع البعد المفروض وحمله على الاستحباب بعيد غاية البعد وذيلها ظاهر في
كتاب الصلاة — Page 475 | الشيخ عبد الكريم الحائري