Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 479

Contributors:

P.479
أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل الخ كما عن المحكى عن الكافي وبعض نسخ التهذيب وعن بعض آخر بقطع مسيل والمحكي عن نسخة بقدر يسير وأخرى بقدر شبر وهذه الفقرة مع ما فيها من اختلاف النسخ لا يفهم منها شئ على أي تقدير وكذا الفقرة السابقة عليها وهي قوله عليه السلام وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل لا يظهر منها هل هي شرطية مستقلة محذوف أو ساقط جزائها أو ان كلمة ان وصلية حتى يكون المراد ان العلو الدفعي للامام مانع لصحة الجماعة وان كان بقدر إصبع أو أكثر أو أقل وبالجملة العلو اليسير الدفعي لا يعلم حاله من الرواية فالقدر المتيقن من العلو المانع الذي يفهم من الموثقة هو العلو الذي يكون مثل الدكان وأمثاله وكذا يفهم من ذيلها عدم البأس في العلو على وجه الانحدار مع كون الأرض مبسوطة والمرجع في الباقي هو الأصل وقد عرفت ان المرجع هو عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب . في فروع المقام فروع : ( 1 ) هل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة فلا يجوز للاحق البعيد عن الامام مثلا ان يحرم للصلاة الا بعد تحريم من يرتفع بواسطته البعد أم لا بل يكفي مجرد كونهم مستعدين وجهان ولعل الأقوى الثاني لصدق عدم البعد بين الصف اللاحق والصف السابق وان لم يكونوا متلبسين بالصلاة بعد ويشهد لذلك بل يدل عليه ما وراه في المجالس مسندا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج وإذا قال امامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد الخبر فان قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قال امامكم الله أكبر الخ وان كان واقعا في عداد المستحبات ولا يصح الاستدلال به على لزوم تأخير تكبيرة المأموم الا ان دلالته على اجراء تكبيرة المأموم عقيب تكبيرة الامام من دون انتظار السابق الذي به يتحقق الارتباط ظاهرة .