Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 221

Contributors:

P.221
وفيه ان هذه الرواية مروية في الفقيه بطريق صحيح على نحو يسلم من هذا الاغتشاش فإنها مروية فيه هكذا في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع فقال عليه السلام يمضى في صلاته حتى يستيقن انه لم يركع فان استيقن انه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته على التمام فإن كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه واما عدم اختصاصها بالأخيرتين فلا يضر لوجود القائل بالتلفيق مطلقا كما حكى عن المبسوط عن بعضا أصحابنا واما معارضتها بما هو أكثر فبعد عدم سقوطها عن الحجية لا تضر أيضا لكونها صريحة في القاء السجدتين والبناء على ما مضى فيمكن الجمع بينها وبين الأخبار الدالة على الاستيناف والاستقبال على إعادة الركعة التي أخل ركوعها لا استيناف الصلاة رأسا تحكيما للنص على الظاهر اللهم الا ان يقال ما تضمنته هذه الرواية من قوله عليه السلام وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ فيلقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه مما لم يقل به أحد ولا شك في أن اشتمال الرواية على ما هو خلاف الاجماع من الموهنات . لا يقال إن القائل بالتلفيق مطلقا ملتزم بحسب الظاهر باسقاط الزائد فحاله بعد اسقاطه الزائد حال من ذكر بعد التسليم نقصان ركعة . لأنا نقول مقتضى ما تضمنته الرواية انه لو استيقن بعد الفراغ من الصلاة فوت الركوع يأتي بالركوع وسجدتين ولا شئ لا انه يأتي بالركوع وما بعده مطلقا وهذا مما لم يقل به أحد . لا يقال لعل المراد من الركعة المذكورة في الرواية هي الركعة التامة المشتملة على الركوع وسجدتين والتشهد والتسليم والمراد من السجدتين سجدتا السهو ويؤيد ذلك عدم اطلاق الصلاة على الركوع فلا يقال صل ركوعا بخلاف الركعة فيقال صل ركعة . لأنا نقول إنه على هذا لابد وأن يكون المراد بالسجدتين المعطوف على الركعة سجدتا السهو فيصير الكلام في قوة ان يقال فليصل ركعة وليصل سجدتي السهو بخلاف ما إذا كان