293 - أخبرنا أبو عبد الله السفياني قراءة ، قال : حدثنا أحمد بن
جعفر بن حمدان بن [ مالك بن شبيب بن ] عبد الله قال : حدثنا محمد بن
إسحاق المرجي عبد الله بن عبيد الله بن العباس ، عن عكرمة :
قال : حدثنا أبو حميد ، قال : حدثنا علي بن أبي بكر ، عن قيس بن
حسين بن ( 1 ) عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة :
أن فاطمة ( عليها السلام ) قالت : لما اجتمع علي والعباس وفاطمة
وأسامة بن زيد ، عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : سلوني . فقال
العباس : أسألك كذا وكذا من المال . قال : هو لك . وقالت فاطمة :
أسألك مثل ما سأل عمي العباس . فقال : هو لك . وقال أسامة : أسألك
أن ترد علي أرض كذا وكذا ، أرضا كان له انتزعه منه ، فقال : هو لك .
فقال لعلي : سل . فقال : أسألك الخمس . فقال هولك ، فأنزل الله
تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ) الآية ، فقال
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : قد نزلت / 55 / أ / في الخمس كذا كذا . فقال علي : فذاك
أوجب لحقي . فأخرج الرمح الصحيح والرمح المكسر ، والبيضة
الصحيحة والبيضة المكسورة فأخذ رسول الله أربعة أخماس وترك في يده
خمسا .
هامش
( 1 ) ما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ من ترجمة الرجل تحت الرقم : ( 1697 ) من تاريخ بغداد :
ج 4 ص 73 ، ومن لسان الميزان : ج 1 ، ص 145 . ومن قوله : " قال : حدثنا محمد بن
إسحاق - إلى قوله : - حسين " قد سقط عن النسخة الكرمانية وأخذناه من النسخة اليمنية .
وروى أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة : ( 224 ) في كتاب الخمس تحت الرقم :
( 848 ) من كتاب الأموال ص 416 قال :
وحدثنا عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي
فقلت : علي بن أبي طالب حيث ولي من أمر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي القربى ؟
قال : سلك به سبيل أبي بكر وعمر . قلت : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ فقال : ما كان
أهله يصدرون إلا عن رأيه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره والله أن يدعي عليه خلاف أبي بكر
وعمر ! !
ثم ذكر حديثين آخرين دالين على تقية علي ( عليه السلام ) من نسبة خلاف أبي بكر وعمر إليه .