297 - وبه حدثنا يوسف قال : حدثنا عمرو بن حمران ، عن
سعيد ، عن قتادة قال :
سهم ذوي القربى طعمة كانت لقرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) .
298 - وحدثنا يوسف ، قال : حدثنا حجاج [ بن المنهال ] قال :
حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس [ بن يزيد ] الأيلي ( 1 ) عن
الزهري ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن عباس وسئل عن سهم ذوي
القربى ؟ فقال : هو لقربي رسول الله قسمه لهم رسول الله بينهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب المذكور في النسخة اليمنية غير أن ما ين المعقوفات زيادة توضيحية منا ،
وفي النسخة الكرمانية : " يوسف بن حجاج . . . يونس الآملي . . . "
وليعلم أن حجاج بن المنهال ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما من رجال صحاح أهل السنة
ومترجمان في كتاب تهذيب التهذيب : ج 2 ص 606 وفي ج 11 ، ص 450 .
( 2 ) وقال مسلم - في باب النساء الغازيات من صحيحه : ج 5 ص 197 - : حدثنا عبد الله بن
مسلمة بن قعنب ، حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
يزيد بن هرمز :
إن نجسة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال : هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
يغزو بالنساء ، وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم
اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس ، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو ؟
وإنا كنا نقول : هو لنا فأبي علينا قومنا ذاك ! !
وقد لخصنا متن الحديث وذكرنا منه ما يمس بمقامنا ، ورواه بعده أيضا بطرق خمسة .
ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عباس من مسنده بعدة طرق تحت الرقم :
1967 ، و 2235 و 2812 و 2943 و 3299 في ج 1 ، ص 248 ، و 294 و 308 و 320 من
ط 1 ، وأما الطبعة الثانية فراجع الأحاديث فيها تحت الأرقام المذكورة .
وقد أشار محقق كتاب المسند في تعليق الحديث : ( 1967 ) في ج 3 ص 297 ط 2 ، أن
إسناد الحديث صحيح وأنه رواه مسلم في [ صحيحه ] : ج 2 ، ص 77 بأسانيد متعددة عن
يزيد بن هرمز عن ابن عباس .
وروى بعضه النسائي [ في سننه ] : ج 2 ص 77 ، والبيهقي [ في السنن الكبرى ] : ج 6 ص 332
و 344 و 345 .
ورواه أيضا الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره : ج 10 / 5 قال :
حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا
أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء :
عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى [ كذا ] فكتب إليه كتابا : نزعم أنا نحن
هم فأبى ذلك علينا قومنا .
وقال الطبرسي في تفسير الآية الكريمة من مجمع البيان : وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس ، فكتب
إليه ابن عباس : أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا .
وقد رواه أيضا بطرق أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام : ( 224 ) في الحديث : ( 851 )
وما بعده من كتاب الأموال ص 417 ط دار الفكر ببيروت قال :
حدثنا حجاج ، عن أبي معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : كتب نجدة إلى ابن عباس :
أن اكتب إلي : من ذوو القربى ؟ واكتب إلي هل كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسهم للمرأة
والمملوك إذا حضرا البأس ؟ واكتب إلي هل كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقتل الصبيان ؟
قال : فدعا ابن عباس يزيد بن هرمز فكتب [ جواب نجدة الخارجي الحروري ] : " من عبد الله
بن عباس إلى نجدة بن عويمر أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ؟ وكنا
نقول : إنا نحن بنو هاشم هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : [ هم ] قريش كلها . . .
قال : وحدثنا محمد بن كثير ، عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن المختار بن صيفي :
عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم ؟
وعن قتل الولدان ؟ وعن المملوك هل له نصيب من الفئ ؟ وعن النساء هل في كن يحضرن
القتال ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ [ فكتب إليه ابن عباس أجوبة أسئلته إلى أن قال : ]
وأما الخمس فنقول : إنه لنا ، ويقول قومنا : إنه ليس لنا ! !
قال : [ و ] حدثنا حجاج ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب [ قال ] :
إن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ؟ فكتب
إليه : إنه لنا ، وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا فأبينا عليه إلا أن يسلمه
لنا كله وأبى ذلك علينا . قال ابن هرمز : أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة .
قال : [ و ] حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد أن ابن عباس
قال :
كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا ، فرغبنا عن ذلك وقلنا : حق ذوي
القربى خمس الخمس . فقال عمر : إنما جعل الله الخمس لأصناف سماها فأسعدهم بها
أكثرهم عددا وأشد فاقة . قال : فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس . ورواه أيضا ابن أبي شيبة في عنوان : " سهم ذوي القربى " من كتاب الجهاد تحت الرقم : ( 15296 )
من المصنف : ج 12 ، ص 471 ط الهند ، قال :
حدثنا عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا هاشم بن بريد قال : حدثني حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن
عبد الله : عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال : سمعت عليا يقول : قلت : يا رسول الله إن رأيت أن تولينا حقنا من
الخمس في كتاب الله فأقسمته حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك . قال : ففعل ذلك قال : فولانيه رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) فقسمته حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ثم
ولانيه عمر فقسمته حياة عمر حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقال :
هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه . فقلت : يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة
فرد عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا ، فلقيت ؟ العباس بعدما خرجت من
عند عمر فقال : يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يد علينا أبدا إلى يوم القيامة . [ قال : ] وكان [ العباس ] رجلا
داهيا .
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم ( 15297 ) من المصنف 12 / 471 قال :
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي :
عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فكتب [ ابن ]
عباس إليه ] : كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فهو لنا . [ ثم ] قال : إن عمر بن الخطاب دعانا إلى
أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبي أن يفعل
فتركناه عليه .
وقريبا رواه مه أيضا عبد الرزاق أن في كتاب الجهاد تحت الرقم : ( 9480 ) من كتاب المصنف : ج 5
ص 238 قال :
[ و ] عن معمر عن الزهري أن ابن عباس سئل سهم ذي القربى ؟ قال : كان لنا فمنعناه قومنا ! !
فدعانا عمر فقال : ينكح فيه أياما كم ويعطى فيه غارمكم . فأبينا [ عليه ] فأبى عمر .
ورواه محقق الكتاب في تعليقه عن الطحاوي [ في كتاب مشكل الآثار ] ج 2 ص 36 من طريق مالك
عن الزهري عن يزيد بن هرمز .
أقول ، ورواه أيضا البيهقي في كتاب السنن الكبرى : ج 6 ص 344 .
ورواه محقق مصنف ابن أبي شيبة في تعليقه عليه عن عبد الرزاق وعن السوطي في الدر المنثور : ج 3
ص 238 من طريق ابن أبي شيبة وابن المنذر .
وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم : ( 15301 ) من المصنف : ج 12 ، ص 472
قال : حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي
القربى فكتب إليه ابن عباس : إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبي ذلك علينا قومنا .
ورواه محقق الكتاب عن الطبري من طريق عبد الله بن نافع عن أبي معشر .
وعن أبي عبيد في كتاب الأموال ص 332 من طريق حجاج عن أبي معشر . ثم قال : وأورده السيوطي في
الدر المنثور : ج 3 ص 186 ، من طريق ابن أبي شيبة وغيره .