تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :

الأوّل والثاني : البول والغائط

من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ; ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أقول : حكي عن المشهور أنّ ما يخرج من الطريق الأصليّ أو الطريق غير الأصليّ مع انسداد الطريق الأصليّ من البول أو الغائط ناقضٌ للوضوء وموجبٌ له ، من دون قيد وشرط ، أي سواء كان المخرج الأصليّ في الموضع المتعارف أو كان الدبر والذكر في غير الموضع المتعارف ، وسواء كان الخروج بنحو المتعارف أو لا ، وسواء كان الخروج منه معتاداً أو غير معتاد ; فإن خرج من الذكر البول ولو كان المعتاد خروجه من غيره فهو ناقض وإن كان الذكر واقعاً في غير الموضع المتعارف للناس وخرج بنحو الرشّ والترشّح ، لا بنحو الدرّ ; كما أنّه لو خرج من غير المخرج الأصليّ مع انسداد المخرج الأصليّ ولو في الدفعة الأولى ولو مع عدم كون الخروج متعارفاً ناقضٌ أيضاً . والظاهر أنّ المقصود من ذلك فرض كون الطريق غير الأصليّ منحصراً ، فيكون مع الانسداد بحكم الأصليّ . وأمّا الخارج من غير الطريق الأصليّ والطريق غير الأصليّ مع انسداد الطريق
شرح العروة الوثقى — صفحة 6 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي