شرح
أحدهما : أنّ المتيقّن من المستفاد من لزوم كون المسح بباقي نداوة الوضوء : عدمُ جواز أخذ الماء من الخارج ، وأمّا الماء المستعمل في مقام التعبّد بداعي الأمر الوضوئيّ فالظاهر أنّه خارج من منصرف ما صحّ من الدليل ، فيرجع في ذلك إلى إطلاق الآية الشريفة فراجع الصفحة 174 من هذا الكتاب .
ثانيهما : أنّه مع الغضّ عن ذلك لا وجه لاستيناف الوضوء من الابتداء ، فإنّه لا خلل في ما غسل من الوجه واليد اليمنى ، وإنّما حصل الخلل في اليد اليسرى من جهة عدم إمكان أن يمسح به ، فلا يصلح أن يكون غسله مصداقاً لامتثال الأمر الوضوئيّ فلا بد من استينافه حتّى يتمكّن من المسح بباقي نداوة الوضوء ، فليتأمّل .