تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
على طهارة بصاق شارب الخمر ( 1 ) وطهارة الرطوبة السارية من فرج المرأة المجنبة ( 2 ) مع أنّ الأغلب كون جنابتها مع الإنزال من جانب الرجل . وأمّا ملاقاة المتكوّن في الباطن لعين النجس - كما في ملاقاة النخامة للدم المتكوّن في الباطن - وكذا ملاقاة الباطن لعين النجس الخارجيّ أو ملاقاة الخارج لعين النجس الموجود في الباطن ( كما في زجاجة الاحتقان أو الإبرة الّتي تدخل في البدن وتلاقي مع الدم ) أو ملاقاة الباطن للمتنجّس الخارجيّ - كما في الدواء المتنجّس الّذي يلاقي مع السنّ أو الجرح الموجود في فضاء الفم - أو ملاقاة الشيء الخارج للجزء الباطنيّ الملاقي للنجس الباطنيّ أو الخارجيّ فلا دليل على الطهارة وعدم تأثير الملاقاة في النجاسة ، إلاّ أنّه لا دليل على أنّ كلّ نجس ومتنجّس باطنيّ أو خارجيّ منجّس لكلّ ما يلاقيه ، باطنيّاً كان أو خارجيّاً ; والارتكاز العرفيّ لا يحكم بعدم الفرق بعد الدليل على الفرق بين الباطن والخارج في الجملة ، فلا يبعد الحكم بالطهارة أيضاً في جميع الصور المتقدّمة . نعم ، لو كان المتلاقيان من الخارج وكان ظرف الملاقاة في الداخل فالظاهر الحكم بالنجاسة ، للاستصحاب التعليقيّ الّذي تقدّمت صحّته في العصير . وهذا من غير فرق بين صيرورته من أجزاء الباطن فعلاً - كما في السنّ المصنوعيّ - أم لا ، للاستصحاب المتقدّم ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1058 ، الباب 39 من أبواب النجاسات . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1077 ، الباب 55 من أبواب النجاسات .