لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ارجعها فأبى فوهبها له وقال استحلها بملك اليمين
1488 حدثنا هشيم نا أبو الزبير عن أبي معبد ان غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له بن عباس ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فاتخذها
1489 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق امرأته وهى أمة تطليقتين فوطئها سيدها إن زوجها إن شاء أن يخطبها قال سعيد بئس ما قال
1490 أخبرنا خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت سئلا عن ذلك فرخصا فيه وعلى جالس فقام مغضبا كارها لما قالا
1491 حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن عامر عن مسروق في رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم غشيها سيدها أتحل لزوجها فقال سمعت الله تعالى يقول « حتى تنكح زوجا غيره » وليس هذا بزوج
1492 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الأمة إذا
طلقت فنكحها سيدها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1493 حدثنا هشيم أنا بن عون عن الشعبي قال شهدت قيس
سنن سعيد بن منصور — صفحة 347
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٧