1499 حدثنا سويد بن عبد العزيز سألت بن أبي ليلى فقال مثل ذلك إلا أنه قال وما كان من متاع يكون للرجال والنساء فهو للرجال حي كان أو ميت
1500 حدثنا هشيم عن بن شبرمة وبن أبي ليلى أنهما كان يقولان ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجال
1501 حدثنا هشيم قال أخبرني من سمع الحكم وبن أشوع قالا ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للمرأة قال هشيم وهو القول
1502 حدثنا هشيم قال أخبرني من سمع بن ذكوان المديني وعثمان البتي يقولان ما كان للرجال والنساء فهو بينهما
1503 حدثنا هشيم أنا إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول إذا دخلت المرأة على زوجها بمتاع أو حلى ثم ماتت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يعلموا ذلك زوجها
1504 حدثنا خالد بن عبد الله عن داوود بن أبي هند عن عامر الشعبي ان امرأة زوجت بنتها فلما ان أرادت إن تهديها إلى زوجها جمعت حليا لها وأشهدت أن الحلى حليها فكتب في ذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك أن إحداهن تخبر أن لابنتها المال فتزوجها على ذلك فأيما
سنن سعيد بن منصور — صفحة 349
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٩