1435 حدثنا سعيد أنا عبد الملك عن عطاء إنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها
1436 حدثنا هشيم أنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إذا كان الدرؤ من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا وإن كان من قبلها فليأخذ
1437 حدثنا هشيم أنا عبيدة عن الشعبي انه كان يقول إذا كان الدرؤ من قبله فما أخذ منها كالميتة والدم ولحم الخنزير
1438 حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال قال عمر اخلعها ولو في قرطها
1439 حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تحل الفدية حتى تعصيه ولا تطيعه وتحنثه
1440 حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال لا يصلح الخلع حتى يجيء من قبل المرأة وقال سفيان مرة أخرى لا بأس بالخلع إذا كان من قبل المرأة
1441 حدثنا عتاب بن بشير أنا خصيف عن سعيد بن المسيب في المفتدية قال ما أرى أن يأخذ مالها كله لكن ليدع لها
سنن سعيد بن منصور — صفحة 337
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٣٧